محمود عبد الرحمن عبد المنعم
158
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال في « كشاف القناع » : « . . . لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة ، فإن كان ما قطعه به رطبا بلا بلل كجنبة ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا لعدم تعدى النجاسة إليه » . « المعجم الوسيط ( رطب ) 1 / 364 ، والموسوعة الفقهية 22 / 260 » . الرعاف : على وزن البزاق ، قال ابن سيده : هو الدم الذي يسبق من الأنف وكل سابق راعف وفي فعله ثلاث لغات : رعف - بفتح العين - وهي فصحاها ، ورعف - بضمها - حكاها يعقوب وأبو عبيد في « الغريب المصنف » ، وابن القطاع ، والجوهري وغيرهم . ورعف - بكسر العين - حكاها ابن سيده ، وابن السيّد في « مثلته » . قال المطرزي : وهو أضعفها . والرعاف : اسم من رعف رعفا ، وهو خروج الدم من الأنف ، وقيل : « الرعاف » : الدم نفسه ، وأصله السبق والتقدم ، وفرس راعف : أي سابق ، وسمّى الرّعاف بذلك لأنه يسبق علم الشخص الراعف ، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . وقاس الحنفي الرعاف والقيء على الدم الخارج من السبيلين ، فقيل : لا حاجة للحنفى إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص وهو حديث : « من قاء أو رعف فليتوضأ » [ نصب الراية 1 / 274 ] ، ولم يقل الشافعي ينقض الوضوء بالقيء والرعاف لضعف هذا الحديث عنده . « المطلع ص 44 ، والكليات ص 479 ، وشرح الغاية 1 / 159 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 1 / 81 ، والموسوعة الفقهية 22 / 262 » .